الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - مالية |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12387 |
نص السؤال مختصر | اتفقت مع شركة على تصنيع منتج معين مقابل أجرة معينة وبعد التصنيع والتسليم ساومني على الأجرة مرة أخرى، فقلت له هذا لا يجوز لا بالعرف ولا بالشرع، فقال لي ضاحكاً هات حديثاً نبوياً يدل على ذلك حينئذٍ لك الأجرة المتفق عليها، فما الحكم ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فالاتفاق الأول ملزم لكما لقوله صلى الله عليه وسلم : {المسلمون عند شروطهم}، ولا يجوز لأي الطرفين أن يمتنع عن أداء ما أوجبه عليه العقد {سواء كان مكتوباً أو منطوقاً} أو أن ينقصه إلا برضى الطرف الآخر. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/03/18 |