الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - مالية
رقم الفتوى 12387
نص السؤال مختصر

اتفقت مع شركة على تصنيع منتج معين مقابل أجرة معينة وبعد التصنيع والتسليم ساومني على الأجرة مرة أخرى، فقلت له هذا لا يجوز لا بالعرف ولا بالشرع، فقال لي ضاحكاً هات حديثاً نبوياً يدل على ذلك حينئذٍ لك الأجرة المتفق عليها، فما الحكم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فالاتفاق الأول ملزم لكما لقوله صلى الله عليه وسلم : {المسلمون عند شروطهم}، ولا يجوز لأي الطرفين أن يمتنع عن أداء ما أوجبه عليه العقد {سواء كان مكتوباً أو منطوقاً} أو أن ينقصه إلا برضى الطرف الآخر.
وعليه فإن لم تقبل مساومته فيحرم عليه أن يقتطع من الأجرة شيئاً ويعد حينئذٍ آكلاً للحرام.
والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/03/18

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به