الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 12385
نص السؤال مختصر

ما حكم جمعي لبعض الرجال في بيتي لإقامة الجمعة في ظل منعنا من الصلاة في المساجد ؟ وكم رجلاً يجب أن يكونوا كحد أدنى ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فقد اختلف العلماء في العدد المشترط لصحة الجمعة، وأقلها ما ذهب إليه الأحناف إذ قالوا :[ ولا تؤدى صلاة الجمعة إلا بجماعة، وأقلها ثلاثة رجال سوى الإمام ؛ لأن طلب الحضور إلى الجمعة بلفظ الجمع (فاسعوا) فلزم أن يكون مع الإمام جمع].

ولا تصح عندهم إلا بإذن الحاكم، ومما اشترطوه أيضاً لصحتها : [أن تؤدى في مكان عام، يسمح بدخوله لجميع الناس ؛ لأنها من شعائر الإسلام وخصائص الدين، فلزم إقامتها على سبيل الاشتهار والعموم ، فلو أغلق الإمام باب قصره ، أو المحل الذي يصلي فيه بأصحابه لم يصح، وإذا أذن للناس بالدخول فيه صحت، ولو أغلق جماعة باب الجامع وصلوا فيه الجمعة لا يجوز ].

وعليه فلا تصح جمعة جمع من الرجال اجتمعوا في بيت أحدهم مثلاً إن كانوا في دولة منعت الجُمَع، وهو أوجه الأقوال إذ الغاية من منع الصلاة في المساجد حفظ الأنفس، وهو من مقاصد الشرع، واجتماعهم في البيوت لمثل ذلك ينافي المقصد من المنع العام، وخاصة أن أعراض المرض لا تظهر مباشرة بل تحتاج أياماً.
والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/03/17

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به