الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12372 |
نص السؤال مختصر | حكم بيع منتجات أعياد غير المسلمين ؟ |
نص السؤال الكامل | شخص عنده محل ألبسة هل يجوز له أن ينزل بضاعة في الأعياد غير الإسلامية كعيد رأس السنة وعيد الحب ، بضاعة تناسب هذه الأعياد مثل شجرة الميلاد والدببة والألبسة الحمراء لأن ذلك يجلب رزقاً للمحلّ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : الأعياد المذكورة في السؤال ليست من أعياد المسلمين، وترتكب فيها المعاصي جهاراً ، فضلاً عن أن بعضها يرتبط بعقيدة شركية تخالف عقيدتنا |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/03/06 |