الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 12372
نص السؤال مختصر

حكم بيع منتجات أعياد غير المسلمين ؟

نص السؤال الكامل

شخص عنده محل ألبسة هل يجوز له أن ينزل بضاعة في الأعياد غير الإسلامية كعيد رأس السنة وعيد الحب ، بضاعة تناسب هذه الأعياد مثل شجرة الميلاد والدببة والألبسة الحمراء لأن ذلك يجلب رزقاً للمحلّ

الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

الأعياد المذكورة في السؤال ليست من أعياد المسلمين، وترتكب فيها المعاصي جهاراً ، فضلاً عن أن بعضها يرتبط بعقيدة شركية تخالف عقيدتنا
وبالتالي فلا يجوز الاحتفال بها ولا معونة من يحتفل بها، ومن المعاونة بيع الأدوات والزينات الخاصة بتلك الأعياد، قال تعالى: ( وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)
أما الرزق فلا يمكن للمسلم أن يحصل رزقاً من معصية الله تعالى
والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/03/06

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به