الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 12361
نص السؤال مختصر

ما حكم صلاة الرغائب وكيف تُصلى ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

قال النووي رحمه الله في مجموعه : [الصلاة المعروفة بصلاة الرغائب وهي ثنتى عشرة ركعة تصلى بين المغرب والعشاء ليلة أول جمعة في رجب وصلاة ليلة نصف شعبان مائة ركعة وهاتان الصلاتان بدعتان ومنكرتان قبيحتان ولا يغتر بذكرهما في كتاب قوت القلوب وإحياء علوم الدين ولا بالحديث المذكور فيهما ، فإن كل ذلك باطل ولا يغتر ببعض من اشتبه عليه حكمهما من الأئمة فصنف ورقات في استحبابهما فإنه غالط في ذلك ، وقد صنف الشيخ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن اسمعيل المقدسي كتابا نفيساً في إبطالهما فأحسن فيه وأجاد رحمه الله] انتهى.

وجاء في فتاوى النووي عليه رحمة الله أنه سُئل : [صلاة الرغائب المعروفة في أول ليلة جمعة من رجب هل هي سنة وفضيلة أو بدعة؟
فأجاب : هي بدعة قبيحة منكرَة أشد إِنكار، مشتملة على منكرات، فيتعين تركها والِإعراض عنها، وإِنكارُها على فاعلها] انتهى.

وقال ابن القيم رحمه الله في كتابه المنار المنيف : [أحاديث صلاة الرغائب ليلة أول جمعة من رجب كلها كذب مختلق على رسول الله صلى الله عليه وسلم].
والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/02/28

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به