الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 12338
نص السؤال مختصر

حكم بيع الطعام في نهار رمضان ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فالطعام ثلاثة أنواع :

الأول، غير الجاهز : كالمجمد والمواد التي يصنع منها الطعام، فهذه يجوز بيعها.

الثاني، الجاهز : فإن غلب على ظن البائع أن المشتري مسلم مكلف شرعاً بالصوم غير أنه مفطر عمداً دون عذر ، فحينئذٍ يحرم بيعه، لما فيه إعانة على محرم ، وللكافر ذات الحكم عند من يرى أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة.

الثالث، ما لا يُفطر عليه عادة : كالحلويات مثلاً، أو ما يُؤخذ ليُفطر عليه عرفاً في الوقت المحدد شرعاً، كالعصائر مثلاً،
فهذه كلها يجوز بيعها إلا بقرينة تبين للبائع أن المشتري يريد أكلها أو شربها مباشرة أو قبل الفطور وهو مكلف شرعاً بالصوم فحينئذٍ يحرم، أما بيع الأطفال الصغار فيجوز لأنهم غير مكلفين بالصوم.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/02/12

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به