الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12333 |
نص السؤال مختصر | حكم المجسمات التي تُعرض عليها الثياب في المحلات التجارية ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فإن هذه المجسمات تحاكي خلق الله عز وجل، وهي محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم : {إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم : أحيوا ما خلقتم}، قال عليش المالكي شارح مختصر خليل : إن ما يحرم ما يكون كامل الأعضاء الظاهرة التي لا يعيش بدونها ولها ظل} انتهى. فإن أزال الرأس أو كان التمثال نصفاً سواء كان النصف العلوي أو السفلي فيجوز، إذ لا تكتمل الحياة بنصف جسد أو دون رأس. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/02/09 |