الفقه الإسلامي - ما يخص الفقه و أصوله - ما يخص الفقه - الحظر و الإباحة
رقم الفتوى 12333
نص السؤال مختصر

حكم المجسمات التي تُعرض عليها الثياب في المحلات التجارية ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فإن هذه المجسمات تحاكي خلق الله عز وجل، وهي محرمة لقوله صلى الله عليه وسلم : {إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم : أحيوا ما خلقتم}، قال عليش المالكي شارح مختصر خليل : إن ما يحرم ما يكون كامل الأعضاء الظاهرة التي لا يعيش بدونها ولها ظل} انتهى.

فإن أزال الرأس أو كان التمثال نصفاً سواء كان النصف العلوي أو السفلي فيجوز، إذ لا تكتمل الحياة بنصف جسد أو دون رأس.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/02/09

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به