الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - عمل المرأة
رقم الفتوى 12328
نص السؤال مختصر

متعاقدة مع صالون لحلاقة النساء مقابل أجر شهري وترسلها للبيوت ،طلبت منها إحدى السيدات أن تحضر لبيتها دون علم صاحبة الصالون هل يجوز ؟علماً ليس لها دوام محدد بالصالون تذهب حسب الطلب

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

الحمد لله، الأصل جواز ذلك، إلا إن كانت قد اتفقت مع الصالون على أن يكون عملها محصوراً عنده .
والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/02/05

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به