الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - عمل المرأة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12328 |
نص السؤال مختصر | متعاقدة مع صالون لحلاقة النساء مقابل أجر شهري وترسلها للبيوت ،طلبت منها إحدى السيدات أن تحضر لبيتها دون علم صاحبة الصالون هل يجوز ؟علماً ليس لها دوام محدد بالصالون تذهب حسب الطلب |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : الحمد لله، الأصل جواز ذلك، إلا إن كانت قد اتفقت مع الصالون على أن يكون عملها محصوراً عنده . |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/02/05 |