الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - مالية
رقم الفتوى 12327
نص السؤال مختصر

اتفق الطبيب الأسنان والمريض على الأجرة بالليرة السورية لقاء معالجة تقويمية، ويُسدد المبلغ على أقساط خلال مدة المعالجة، ثمّ قام الطبيب بتحويل المبلغ المتبقي إلى الدولار بسبب تغير سعر الليرة، فهل يحق له شرعاً ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

١- الأصل أن يلتزم الطرفان بالمبلغ المتفق عليه وبالعملة المتفق عليها، لا سيما وأن انخفاض قيمة العملة أصبح أمراً شائعاً.

٢- في حال كان هناك ضرر حقيقي على الطبيب لارتفاع قيمة المواد مثلاً فيمكن أن يعلم المريض بذلك ويتفاهم معه على زيادة مبلغ يكافىء الكلفة الإضافية إن وجدت، أما تغيير السعر لمجرد انخفاض قيمة العملة فليس مبرراً مقبولاً .
والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/02/05

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به