الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - الذبائح و الأطعمة و الأشربة
رقم الفتوى 12324
نص السؤال مختصر

حكم استخدام  مادة "المينثول" ؟

نص السؤال الكامل

 " المنثول " في الإسلام مباح ؟ استناداً إلى حقيقه قيلت لي في الكمياء بأن " المنثول " كحولي لأنه يدخل في تركيبه رابط " الهيدروكسيل " OH- . وهل صحيح أنه إذا احتوى الشراب على كحول لا يصل إلى حد الإسكار ، فإن كان الكحول قليلاً مستهلكاً ، فلا يكون الشراب حراماً .علما هناك الكثير من السكاكر تحتوي المنثول أيضا والشرابات وهل صحيح أنه جاء في قرار "المجمع الفقهي الإسلامي" التابع لـ "رابطة العالم الإسلامي" : "يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة ، تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها ، بشرط أن يصفها طبيب عدل .

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

 -1- المنثول مادة مباحة ، وتستخلص في الغالب من النعناع ، وتدخل في صناعة بعض الأدوية .
وكون "المنثول" يحتوي على رابط " الهيدروكسيل " - OH – لا يجعله ممنوعاً ، ولا يعني أنه مسكر .
وأفاد بعض المختصين في علم الكيمياء بأن هذه المادة (المنثول) غير مسكرة .
والأصل في جميع الأشربة أنها حلال ، إلا أن تكون مسكرة ، أو تكون ضارة .

2- نعم هذه الفتوى المنقولة عن "المجمع الفقهي الإسلامي" التابع لـ "رابطة العالم الإسلامي" صحيحة ، وهذا نصها :
جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي في مكة ما يأتي :

" الحمد لله وحده ، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، أما بعد :

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في دورته السادسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في المدة من 21-26/10/1422هـ الذي يوافقه من: 5-10/1/2002م، وبعد النظر في الأبحاث المقدمة عن الأدوية المشتملة على الكحول والمخدرات ، والمداولات التي جرت حولها ، وبناء على ما اشتملت عليه الشريعة من رفع الحرج ، ودفع المشقة ، ودفع الضرر بقدره ، وأن الضرورات تبيح المحظورات ، وارتكاب أخف الضررين لدرء أعلاهما ، قرر ما يلي :

1- لا يجوز استعمال الخمرة الصرفة دواءً بحال من الأحوال ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( إنَّ اللهَ لم يَجْعَلْ شِفَاءَكُمْ فِيمَا حَرَّم عَلَيْكُمْ ) رواه البخاري في الصحيح . ولقوله : ( إنَّ اللهَ أنزَل الدَّاءَ ، وجعَل لِكُلِّ داءٍ دَوَاءً ، فَتَدَاوَوْا ، ولا تَتَدَاوَوْا بحَرَامٍ ) رواه أبو داود في السنن ، وابن السُّني، وأبو نعيم . وقال لطارق بن سويد - لما سأله عن الخمر يُجعَلُ في الدواء - : ( إنَّ ذلك لَيْسَ بِشِفَاءٍ ، ولَكِنَّه دَاءٌ ) رواه ابن ماجه في سننه ، وأبو نعيم .

2- يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها ، بشرط أن يصفها طبيب عدل ، كما يجوز استعمال الكحول مطهراً خارجيّاً للجروح ، وقاتلاً للجراثيم ، وفي الكريمات والدهون الخارجية .

3- يوصي المجمع الفقهي الإسلامي شركات تصنيع الأدوية والصيادلة في الدول الإسلامية ، ومستوردي الأدوية ، بأن يعملوا جهدهم في استبعاد الكحول من الأدوية ، واستخدام غيرها من البدائل .
4- كما يوصي المجمع الفقهي الإسلامي الأطباء بالابتعاد عن وصف الأدوية المشتملة على الكحول ما أمكن . والله ولي التوفيق . "

والله تعالى أعلم  

تاريخ النشر بالميلادي 2020/02/04

المفتي


د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

د. خلدون عبد العزيز مخلوطة

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به