الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - مالية
رقم الفتوى 12313
نص السؤال مختصر

أقام بعض التجار حملة سُميت {ليرتنا عزتنا} يبيع كل منهم منتجاً بليرة واحدة، وقطعة الليرة قليلة جدا لعدم استخدامها في السنوات الأخيرة، فما حكم شراء قطعة الليرة {السورية} بألف ليرة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فيجب في صرف النقود التماثل إن كانا من عملة واحدة، فتُصرف المئة ليرة الورقية بمئة ليرة حديد، ويحرم أن تُصرف بأقل أو أكثر وإن كان برضى الطرفين.

وقد قيل إن [ الحكومة قد سحبت العملة المعدنية من فئة /1/ ليرة سورية من التداول بتاريخ 27/11/2013 بموجب القرار رقم /3332/ الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي، وبذلك تكون العملة المعدنية لا قيمة لها.

وقد نص القرار على اعتبار النقود المعدنية من فئة /1/ ليرة سورية إصدار عام 1991 مسحوبة من التداول والمحددة مواصفاتها والموضوعة بالتداول بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /2227/ الصادر بتاريخ 24/8/1992] انتهى.

فإن صح هذا الكلام فالأصل أن الليرة قد تحولت لسلعة وسُلب منها وصف النقد، فيجوز شراؤها بألف ليرة مثلاً ، لكن إقرار الحكومة للحملة والسماح للناس بالعمل بها وتعامل الناس بالليرة على أنها عملة = يُرجع الحكم لأصله، أي إن قطعة الليرة عملة نقدية متداولة فيحرم شراؤها بالليرة السورية بأعلى من قيمتها الأصلية، ويجوز شراؤها بعملة أخرى، فتكون المعاملة عقد صرف جائز.
والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2020/01/25

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به