الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - مالية |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12313 |
نص السؤال مختصر | أقام بعض التجار حملة سُميت {ليرتنا عزتنا} يبيع كل منهم منتجاً بليرة واحدة، وقطعة الليرة قليلة جدا لعدم استخدامها في السنوات الأخيرة، فما حكم شراء قطعة الليرة {السورية} بألف ليرة ؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فيجب في صرف النقود التماثل إن كانا من عملة واحدة، فتُصرف المئة ليرة الورقية بمئة ليرة حديد، ويحرم أن تُصرف بأقل أو أكثر وإن كان برضى الطرفين. وقد قيل إن [ الحكومة قد سحبت العملة المعدنية من فئة /1/ ليرة سورية من التداول بتاريخ 27/11/2013 بموجب القرار رقم /3332/ الصادر عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور وائل الحلقي، وبذلك تكون العملة المعدنية لا قيمة لها. وقد نص القرار على اعتبار النقود المعدنية من فئة /1/ ليرة سورية إصدار عام 1991 مسحوبة من التداول والمحددة مواصفاتها والموضوعة بالتداول بموجب قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم /2227/ الصادر بتاريخ 24/8/1992] انتهى. فإن صح هذا الكلام فالأصل أن الليرة قد تحولت لسلعة وسُلب منها وصف النقد، فيجوز شراؤها بألف ليرة مثلاً ، لكن إقرار الحكومة للحملة والسماح للناس بالعمل بها وتعامل الناس بالليرة على أنها عملة = يُرجع الحكم لأصله، أي إن قطعة الليرة عملة نقدية متداولة فيحرم شراؤها بالليرة السورية بأعلى من قيمتها الأصلية، ويجوز شراؤها بعملة أخرى، فتكون المعاملة عقد صرف جائز. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/01/25 |