الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 12303
نص السؤال مختصر

حكم العمل في منظمة الصليب الأحمر، علما اللباس موحد وعليه شعار الصليب ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

1/ فيما يتعلق بشعار المنطمة فهم يقولون إنه لا يحمل أي دلالة دينية وإنما هو العلم السويسري معكوس الألوان باعتبار أن المنظمة قد أسسها رجل أعمال سويسري.

٢/ الأصل في العمل مع المنظمات الإغاثية هو الجواز وما دام عمل المنظمة سيكون إغاثياً ولن يطلب منك أي نشاط ديني آخر متعلق بالتنصير فلا مانع من هذا العمل.
والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/01/20

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به