الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 12297
نص السؤال مختصر

حكم تزويج المرأة نفسها أو غيرها ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فجمهور الفقهاء على أنه لا يصح تزويج المرأة نفسها أو غيرها، واستدلوا لقولهم بنصوص كثيرة، منها :
- قوله تعالى : {وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا} [البقرة : 221] فهو خطاب للأولياء.
- وقوله تعالى :{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ} [البقرة : 232]، قال الإمام الشافعي رحمه الله : {هذا أصرح دليل على اعتبار الولي وإلا لما كان لعضله معنى}.
- وقوله صلى الله عليه وسلم : {أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له}.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/01/20

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به