الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12288 |
نص السؤال مختصر | سنة جلسة الاستراحة في الصلاة ما هي أدلتها ومصدرها وأقوال العلماء فيها ولم غفل الناس والعلماء عنها إلا القلة القليلة النادرة ممن يطبقها؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : في كل باب فقهي يوجد حديث يعد هو أساس الباب ومن ثم تأتي الأحاديث الأخرى متممة أو مقيدة أو مخصصة وهكذا ، كحديث حمران عن عثمان بن عفان رضي الله عنه في صفة الوضوء ، وكحديث علي رضي الله عنه في بعض أنصبة الزكاة ، وكحديث جابر رضي الله عنه في صفة الحج . ولعل الحديث النبوي الشريف العمدة في صفة الصلاة هو حديث أبي حُمَيدٍ رضيَ اللهُ عنه، حيث وصَفَ صلاةَ النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ومما في الحديث أنه قال: "ثم هوَى ساجداً ، ثم ثنَى رِجْلَه وقعَد حتَّى رجَعَ كلُّ عَظْمٍ موضِعَه، ثم نهَض.... فقالوا: صدَقْتَ" والحديث طويل وقد أوردنا موضع الشاهد وهو هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد السجدتين وقبل القيام إلى الركعة الثانية من الأولى أو إلى الرابعة من الثالثة قبل القيام لأحدهما جلس جلسة قصيرة ثم قام إلى الثانية أو الرابعة وهذه الجلسة القصيرة يسميها الفقهاء جلسة الاستراحة . واختلف الفقهاء قديماً في حكمها فهناك من رأى سنيتها لحديث أبي حميد السابق ومنهم من لم يرَ سنيتها ، ويرد استدلال الفريق الأول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل أول حياته وإنما كان ذلك لما بدن وحمل اللحم ففعلها للحاجة . فتكون سنة عند الحاجة إليها دون سائر الأوقات . والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/01/15 |