الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الحج و العمرة - الحج
رقم الفتوى 12287
نص السؤال مختصر

حكم العمرة عن الحي؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

لا يجوز حج أو عمرة البدل إلا عن الميت أو المريض مرضاً لا يرجى برؤه .
أما الحي من الوالدين أو الإخوة أو الأصدقاء ممن صح جسده ولم تسعفه ظروف حياته من نفقة أو عمل أو غيره فلا يعتمر أو يحج عنه.

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/01/15

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به