الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12286 |
نص السؤال مختصر | توفي والدي وقد كان مستأجرا لعقار عدة عقود، فما حكم أخذنا للفروغ علما والدي لم يدفع فروغاً حين استأجر ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : فيما يتعلق بحكم أخذ الفروغ لابد من التفصيل في حالتين : هل عقد الإيجار للعيادة عقد ساري المفعول أم انتهت مدته ؟ 1- إذا كان عقد الإيجار للعيادة ساري المفعول ولم تنته مدته وكانت وفاة الوالد رحمه الله قبل نهاية عقد الإيجار فيجوز التعاقد مع مستأجر جديد بعقد جديد مع أخذ الفروغ ، وهذا الحق ينتقل الى الورثة ، فمن الأحكام التي قررها الفقهاء أنه إذا استأجر إنسانٌ بيتاً ، أو شقةً ، أو معرضاً – مثلاً – مدة ، وبقي له منها زمن : جاز له أن يؤجرها لمثله بقية تلك المدة بقليل ، أو كثير ، دون غبن ، ويجوز أخذ الفروغ ويعد ذلك من ضمن الأجرة . 2- أما إن كانت مدة إجارته قد انتهت : فليس للوالد الحق أن يؤجر العيادة أحداً إلا برضى المالك ، وكذلك ليس للورثة الحق في التأجير ولا في أخذ الفروغ ، لأن منافع العيادة بعد انتهاء مدة الإجارة حق لمالك العين . لكن إذا كان الوالد قد وضع في العيادة بعض الأجهزة والفرش ، أو الديكورات ، أو المكيفات ، أو الإنارة ، ونحو ذلك : فلا مانع للورثة أن يتفقوا مع المالك أو المستأجر الجديد على ثمن معلوم لتلك الأموال ، ولا يسمَّى هذا فروغاً أو " نقل قدم " ، وإنما هو بيع لتلك الأشياء التي يملكها المستأجر ، وإن لم يرغب المالك أو المستأجر الجديد بشرائها : فعلى صاحبها أن ينقلها لانتهاء مدة إجارته . وهذا بعض ما جاء في نص قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن بدل الخلو : بعد اطلاعه على الأبحاث الفقهية الواردة إلى المجمع بخصوص (بدل الخلو) وبناء عليه. 3 - أن يكون الاتفاق بين المستأجر وبين مستأجر جديد، في أثناء مدة عقد الإجارة أو بعد انتهائها. ثالثاً : إذا تم الاتفاق بين المالك وبين المستأجر أثناء مدة الإجارة على أن يدفع المالك إلى المستأجر مبلغاً مقابل تخليه عن حقه الثابت بالعقد في ملك منفعة بقية المدة، فإن بدل خلو هذا جائز شرعاً ، لأنه تعويض عن تنازل المستأجر برضاه عن حقه في المنفعة التي باعها للمالك. رابعاً: إذا تم الاتفاق بين المستأجر الأول وبين المستأجر الجديد أثناء مدة الإجارة على التنازل عن بقية مدة العقد لقاء مبلغ زائد عن الأجرة الدورية، فإن بدل الخلو هذا جائز شرعاً، مع مراعاة مقتضى عقد الإجارة المبرم بين المالك والمستأجر الأول، ومراعاة ما تقضي به القوانين النافذة الموافقة للأحكام الشرعية. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2020/01/15 |