الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - الوقف و القرض و الهبة
رقم الفتوى 12263
نص السؤال مختصر

حكم مؤسسة التمويل الصغير ؟

نص السؤال الكامل

هي جزء من مجموعة الآغا خان ، لها فروع موزعة على المحافظات.
مبدأ عملها تقديم قروض مع فائدة لأصحاب المشاريع الصغيرة للبدء بمشروع ما ، لمن لديه فكرة وجزء من رأس المال. فمثلاً تقوم المؤسسة بتقديم مبلغ لشراء ماكينات خياطة لورشة ليس لديها القدرة المالية لتباشر العمل ويتم سداد المبلغ مع الفائدة خلال فتره محددة.
تتيح المؤسسة مرونة بالتسديد حيث تمنح مهلة بحال عدم إمكانية السداد خلال الوقت المحدد، و لا تقوم المؤسسة بتقديم قروض لشراء بيوت أو سيارات .
النقطة المهمة أن هذه المؤسسة هي الجهة الوحيدة التي بقيت تمنح قروضاً خلال سنوات الأزمة في حين توقفت جميع البنوك عن منح القروض خلال نفس السنوات لأنه يتنافى مع المبدأ الربوي الربحي حيث إن هذا القرض حكماً سيكون خاسراً ولكن من مبدأ المسؤولية الاجتماعية استمرت المؤسسة بإعطاء القروض (لتكون أحيانا مساعدات تحت غطاء القروض معظم تمويلها خارجي ) .
حتى إن المؤسسة أعفت بعض العملاء من المتضررين خلال الأزمة من الفوائد و أبقت على المبلغ الأصلي فقط وفي بعض الحالات أيضا في المناطق المنكوبة تم إعفاء العملاء من القرض بشكل كلي
أي رأس المال والفائدة . سؤالي: هل يجوز التعامل مع المؤسسة بتقديم تجهيزات حماية وكاميرات مراقبة ، وأجهزة إلكترونية.. في الوقت الذي نعلم فيه أن مبدأ عمل المؤسسة كما تم شرحه؟

الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله ، أما بعد :

تتعدد التسميات والغايات - وإن كانت حسنة في الظاهر - ويبقى القرض الذي يُعاد بفائدة محرماً شرعاً، وهو ربا صريح بلا شك، والنصوص في ذلك مخيفة، قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ (278) فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة]

والتحريم يكون منذ إبرام عقد القرض الربوي، فإعفاء المؤسسة المدين عن الفائدة هو قليل نادر، والحكم للغالب - أي إنها مؤسسة ربوية - وإعفاؤها هنا بمثابة تصحيح للعقد لا أكثر، وإعفاؤه عن كامل القرض يعد أمراً حسناً لكنه أيضاً قليل نادر في مقابل بقية قروضها.

فإن علمنا أنها مؤسسة ربوية حرم المساهمة في استمرارها وتقويتها، سواء كان ذلك تطوعاً، أو بمقابل أجر مادي كالتصليحات والتمديدات وغير ذلك، قال تعالى : {وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ} [المائدة : 2].

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2020/01/06

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به