الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 12251
نص السؤال مختصر

مصنع للزجاج ينتج قارورات لمختلف السوائل، ومنها الخمور، وليس للمصنع أي علاقة في الخمر الذي سيملأ فما حكم عملي في هذا المصنع ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول، أما بعد :

فتصنيع قارورات الزجاج للمباحات كالعصائر والزيوت وغير ذلك جائز ، أما تصنيعها للمحرمات كالخمور فحرام، لأنها إعانة على الحرام، {أي عرض الخمور للبيع}،
ويأثم كل من أعان على تصنيع هذه القارورات المعدة للمحرمات، قال تعالى :{وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة : 2].

فإن كنت لا تشارك في تصنيع المحرمات فعملك جائز، وإن كان من مهامك المساهمة في تصنيعها فعملك حرام طبقدر مساهمتك في المحرمات.
نسأل الله أن يرزقك المال الحلال الطيب.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/12/29

المفتي


قسم الإفتاء

قسم الإفتاء

المحتوى الخاص به