الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12251 |
نص السؤال مختصر | مصنع للزجاج ينتج قارورات لمختلف السوائل، ومنها الخمور، وليس للمصنع أي علاقة في الخمر الذي سيملأ فما حكم عملي في هذا المصنع ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول، أما بعد : فتصنيع قارورات الزجاج للمباحات كالعصائر والزيوت وغير ذلك جائز ، أما تصنيعها للمحرمات كالخمور فحرام، لأنها إعانة على الحرام، {أي عرض الخمور للبيع}، فإن كنت لا تشارك في تصنيع المحرمات فعملك جائز، وإن كان من مهامك المساهمة في تصنيعها فعملك حرام طبقدر مساهمتك في المحرمات. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/12/29 |