الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الزكاة - صدقة التطوع |
|
|---|---|
| رقم الفتوى | 10224 |
| نص السؤال مختصر | وكّلني بتوزيع صدقته، فما حكم أن آخذ منها لحاجتي دون علمه ؟ |
| الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فإن كنت من أهل الصدقة وقال لك عبارة تفيد أخذك لنفسك مثل : {ضعه حيث شئت}، {أو تصرف بمعرفتك} أو ما شابه ذلك فيجوز لك أن تأخذ منه. والله تعالى أعلم. |
| تاريخ النشر بالميلادي | 2018/11/26 |