الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس
رقم الفتوى 12238
نص السؤال مختصر

كتب لي زوجي أرضاً له بموجب عقد، وذات مرة كان معسراً فقلت له {مابدي منك شي} ثم ندمت فطالبته بما هو مدون في العقد فتمسك بكلمتي السابقة ورفض أن يؤدي لي حقي، ثم تكلم معه والدي فوعده بأن يرد الأرض، ثم أنكر بعدها، فما الحكم؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

أولاً : ينبغي على المرء ألا يتخذ أي قرار حال فرحه أو حزنه، كي لا يندم لاحقاً.

ثانياً، إن تنازل الدائن للمدين عن الدين ثم ندم فليس له الرجوع عن قراره ومطالبة المدين، والقاعدة الفقهية تقول : {الساقط لا يعود}.

ثالثاً، العقود الأصل فيها المشافهة، أما كتابتها فللتوثيق لا أكثر ، فإن تم العقد مشافهة { وهنا يُقصد إبراء المدين من الدين } فقد تم العقد ، فلا يحق للزوجة - في الحالة المذكورة في السؤال - المطالبة بالمدوّن في الأوراق أو المحاكم طالما تنازلت عن حقها.

رابعاً، وعد زوجك لأبيك أن يسدد المبلغ يعد وعداً منه بدفع هبة، وليس سداداً لدين ترتب عليه، لأنك تنازلت عنه كما سبق، ويُستحب له الوفاء بوعده ولا يُلزم.

خامساً، لك الأجر بتنازلك عن حقك وخاصة حين كان زوجك معسراً، قال صلى الله عليه وسلم : تلقت الملائكة روح رجل ممن كان قبلكم، قالوا : أعملت من الخير شيئاً ؟ قال : كنت آمر فتياني أن ينظروا ويتجاوزوا عن الموسر ". " قال تعالى : فتجاوزوا عنه.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/12/25

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به