الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة
رقم الفتوى 12231
نص السؤال مختصر

حكم ارتداء الثوب الأحمر خارج البيت للرجل والمرأة ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فالصحيح الذي عليه الجمهور هو جواز لبس الثوب الأحمر، وفي الحديث قال عامر بن عمرو المزني أحد الصحابة رضي الله عنهم : {رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر}.

ثم إن حكم ألوان الثياب مبني على العرف، فإن كان لا يُنكر ذلك للرجل عرفاً جاز، وإن كان مستهجناً فمكروه، كذا المرأة غير أنه إن كان ثوبها في حد ذاته زينة فيحرم، {وليس كل أحمر زينة، إذ يختلف بحسب درجة اللون ونوع القماش وهيئة الثوب}.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/12/25

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به