الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12231 |
نص السؤال مختصر | حكم ارتداء الثوب الأحمر خارج البيت للرجل والمرأة ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فالصحيح الذي عليه الجمهور هو جواز لبس الثوب الأحمر، وفي الحديث قال عامر بن عمرو المزني أحد الصحابة رضي الله عنهم : {رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يخطب على بغلة وعليه برد أحمر}. ثم إن حكم ألوان الثياب مبني على العرف، فإن كان لا يُنكر ذلك للرجل عرفاً جاز، وإن كان مستهجناً فمكروه، كذا المرأة غير أنه إن كان ثوبها في حد ذاته زينة فيحرم، {وليس كل أحمر زينة، إذ يختلف بحسب درجة اللون ونوع القماش وهيئة الثوب}. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/12/25 |