الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس
رقم الفتوى 12225
نص السؤال مختصر

مقيم في دولة أوربية منذ ثلاث سنوات، ولدي بنت عمرها اثنتا عشرة سنة، ولا ترغب بارتداء الحجاب حالياً، فما حكم تأخرها في ارتدائه ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

أولاً، طالما لم تبلغ بعد فالحجاب في حقها غير واجب، لكن في اللحظة التي تحيض فيها يجب عليها الاحتجاب.

ثانياً، يجب على الأهل شرعاً تعويد ابنتهم على أداء الفرائض قبل البلوغ، {ومنها الحجاب}، قال صلى الله عليه وسلم : {مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع}، فإن قصر الأهل في ذلك أثموا إن قصرت ابنتهم في أداء ما لم يعودوها عليه، وتأثم ابنتهم من باب أولى في ترك الامتثال لأمر الله.

ثالثاً، الإقامة في دول الغرب في حق كل من فُتن في دينه محرمة، فإن كان المفتون غير بالغ أثم من كان السبب في بقائه {وهم الأهل هنا}، وأثم {أي الأهل} بما ينتج عن بقاء ابنهم المفتون من تفلت بعد بلوغه، قال تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا} [التحريم : 6].

رابعاً، من المكابرة الظن أن التفلت الحاصل في الدول الإسلامية قد ساوى تفلت الغرب، فليسارع الأهل وليتداركوا قبل أن يتمادى الحال للإلحاد أو الانحلال الديني والأخلاقي كما آل حال من قبلهم.

نسأل الله أن يحفظ على أمة سيدنا محمد دينها.
والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/12/24

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به