الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام العدة
رقم الفتوى 12214
نص السؤال مختصر

أحكام عدة الطلاق ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ، أمّا بعدُ :

أولاً: عدة الطلاق:
أ) إن تمّ الطلاق قبل الدخول فلا يجب على المرأة عدّة باتفاق الفقهاء؛ لقول الله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا).

ب) أمّا إن تمّ الطلاق بعد الدخول فإنَّ العدة تختلف على حسب حال المرأة على التفصيل الآتي:

١) المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض وكانت غير حامل فعدتها: ثلاثة قروء.

لقول الله تعالى:( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) ؛ (أي ثلاث حيضات عند الحنفية والحنابلة - وثلاث أطهار عند المالكية والشافعية ).

٢) المطلقة إن لم تكن من ذوات الحيض ؛ لصغرٍ سنٍ أو كبرٍ بأن بلغت سن اليأس ، فعدتها تكون ثلاثة أشهر .
لقول الله تعالى:( وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ).

٣) المطلقة الحامل عدتها: مدة حملها، وتنتهي بوضع الحمل اتفاقاً، طالت المدة أو قصرت، سواء كانت أكثر من ثلاثة قروء أم ساوتها أو قلت عنها.
لقول الله تعالى : (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ).

ثانياً: أحكام عدة الطلاق :

١) يحرم لأجنبي خطبة المعتدة صراحة و التعريض بخطبتها في فترة العدة.

٢)  يحرم لأجنبي نكاح المعتدة في مدة عدتها ، وإذا تزوجت فالنكاح باطل .

٣) يثبت نسب الولد المولود في العدة.

٤) يحرم على المطلقة المعتدة الخروج من البيت الذي تعتد فيه ليلاً أو نهاراً عند الحنفية والشافعية ، سواء أكان الطلاق بائناً أم ثلاثاً أم رجعياً، أما عند الضرورة فيجوز لها ذلك.
أما المالكية والحنابلة فقد أجازوا لها الخروج في حوائجها نهاراً ولا تخرج ليلاً إلا لضرورة ، ولاتبيت إلا في دارها؛ لما روى جابر قال: (طُلِّقت خالتي ثلاثاً، فخرجت تجذّ نخلها، فلقيها رجل، فنهاها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ فقال:  «اخرجي فجذي نخلك، لعلك أن تتصدقي منه، أو تفعلي خيراً» رواه النسائي وأبو داود.
 
٥)  يجب عليها أن تعتد في بيت الزوجية ، فلا يجوز لها أن تتحول عنه؛ إلا لعذر.

٦) يجب لها النفقة من طعام وكسوة وسكنى إن كانت المعتدة مطلقة طلاقاً رجعياً أو حاملاً بالاتفاق.
ويجوز بقاء المطلقة رجعياً مع الزوج في دار واحدة، كما يجوز لها أن تظهر أمام زوجها وأن تتزين له ، وأن يكلمها ويخلو بها ، لكن ليس له أن يجامعها إلا بعد إرجاعها ، أو يكون جماعها بنية الإرجاع .

* فإن كان الطلاق بائناً و كانت المطلقة غير حامل فيجب لها السكنى فقط عند الشافعية ورأي عند المالكية.
أما الحنفية فقالوا تجب لها النفقة بجميع أنواعها من طعام وشراب وسكنى.
ولا بد من وجود ساتر بين الرجل والمرأة المطلقة ، فإن كان المسكن متسعاً استقلت المطلقة بغرفة فيه، ولايجوز للمطلق أن ينظر إليها ولا أن يلمسها ولا أن يختلي بها ولا أن يقيم معها في نفس الغرفة، بل يعاملها معاملة المرأة الأجنبية عنه .

فإن كان المسكن ضيقاً لاتستطيع المرأة أن تنفرد فيه وجب على الرجل المطلق أن يخرج من المسكن، وتبقى المطلقة فيه حتى تنتهي عدتها.

لقول الله تعالى:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ).
ويُعدّ ضيق المنزل وفسق الزوج عذراً يُجيز لها أن تنتقل لدار أخرى عند الحنفية.

حكم الإحداد للمطلقة مدة العدة :

اتفق الفقهاء على عدم وجوب الحداد على المطلقة الرجعية؛ لأنها في حكم الزوجة، ولها أن تتزين لزوجها، وأن تتعرض له ليرغب فيها ويعيدها إلى ما كانت عليه من الزوجية.

* وأما المطلقة طلاقاً بائناً فقد أوجب الحنفية عليها الحداد؛ قياساً على المعتدة المتوفى عنها زوجها لفوات نعمة النكاح.

*ولم يوجب الجمهور عليها الإحداد ، وإنما قالوا باستحبابه لها ؛ لأن الإحداد إنما وجب لحق الزوج تأسفاً على ما فاتها من حسن العشرة وإدامة الصحبة إلى وقت الموت، وهذا المعنى لم يوجد في المطلقة؛ لأن الزوج أوحشها بالفرقة وقطع الوصال باختياره، ولم يمت عنها، فلا يلزمها التأسف.

والحداد: هو ترك الطيب والزينة والكحل والخضاب والحلي .

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/12/23

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به