الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام العدة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12214 |
نص السؤال مختصر | أحكام عدة الطلاق ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله، والصّلاة والسّلام على رسول الله ، أمّا بعدُ : أولاً: عدة الطلاق: ب) أمّا إن تمّ الطلاق بعد الدخول فإنَّ العدة تختلف على حسب حال المرأة على التفصيل الآتي: ١) المطلقة إذا كانت من ذوات الحيض وكانت غير حامل فعدتها: ثلاثة قروء. لقول الله تعالى:( وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) ؛ (أي ثلاث حيضات عند الحنفية والحنابلة - وثلاث أطهار عند المالكية والشافعية ). ٢) المطلقة إن لم تكن من ذوات الحيض ؛ لصغرٍ سنٍ أو كبرٍ بأن بلغت سن اليأس ، فعدتها تكون ثلاثة أشهر . ٣) المطلقة الحامل عدتها: مدة حملها، وتنتهي بوضع الحمل اتفاقاً، طالت المدة أو قصرت، سواء كانت أكثر من ثلاثة قروء أم ساوتها أو قلت عنها. ثانياً: أحكام عدة الطلاق : ١) يحرم لأجنبي خطبة المعتدة صراحة و التعريض بخطبتها في فترة العدة. ٢) يحرم لأجنبي نكاح المعتدة في مدة عدتها ، وإذا تزوجت فالنكاح باطل . ٣) يثبت نسب الولد المولود في العدة. ٤) يحرم على المطلقة المعتدة الخروج من البيت الذي تعتد فيه ليلاً أو نهاراً عند الحنفية والشافعية ، سواء أكان الطلاق بائناً أم ثلاثاً أم رجعياً، أما عند الضرورة فيجوز لها ذلك. ٦) يجب لها النفقة من طعام وكسوة وسكنى إن كانت المعتدة مطلقة طلاقاً رجعياً أو حاملاً بالاتفاق. * فإن كان الطلاق بائناً و كانت المطلقة غير حامل فيجب لها السكنى فقط عند الشافعية ورأي عند المالكية. فإن كان المسكن ضيقاً لاتستطيع المرأة أن تنفرد فيه وجب على الرجل المطلق أن يخرج من المسكن، وتبقى المطلقة فيه حتى تنتهي عدتها. لقول الله تعالى:( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ ۖ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ). حكم الإحداد للمطلقة مدة العدة : اتفق الفقهاء على عدم وجوب الحداد على المطلقة الرجعية؛ لأنها في حكم الزوجة، ولها أن تتزين لزوجها، وأن تتعرض له ليرغب فيها ويعيدها إلى ما كانت عليه من الزوجية. * وأما المطلقة طلاقاً بائناً فقد أوجب الحنفية عليها الحداد؛ قياساً على المعتدة المتوفى عنها زوجها لفوات نعمة النكاح. *ولم يوجب الجمهور عليها الإحداد ، وإنما قالوا باستحبابه لها ؛ لأن الإحداد إنما وجب لحق الزوج تأسفاً على ما فاتها من حسن العشرة وإدامة الصحبة إلى وقت الموت، وهذا المعنى لم يوجد في المطلقة؛ لأن الزوج أوحشها بالفرقة وقطع الوصال باختياره، ولم يمت عنها، فلا يلزمها التأسف. • والحداد: هو ترك الطيب والزينة والكحل والخضاب والحلي . والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/12/23 |