الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 12203
نص السؤال مختصر

حكم إمامة المرأة للرجل؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

لا يجوز لامراة أن تؤم الرجال بحال من الأحوال وهذا قول عامة أهل العلم ، لأن حال المرأة مبني على الستر بخلاف حال الإمام.

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/12/21

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به