الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12203 |
نص السؤال مختصر | حكم إمامة المرأة للرجل؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : لا يجوز لامراة أن تؤم الرجال بحال من الأحوال وهذا قول عامة أهل العلم ، لأن حال المرأة مبني على الستر بخلاف حال الإمام. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/12/21 |