الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12202 |
نص السؤال مختصر | ما حكم إستعمال الخيط في الحلاقة وما حكم الشفرة أيضا { الحنجرة } في حف الذقن والشارب؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : هذه المسألة مما اختلفت فيها أراء الفقهاء كثيراً ومرجع ذلك هو الاختلاف في معنى النمص الوارد فيه النهي والتهديد والوعيد واللعن من عدة جهات منها هل يشمل الرجال والنساء أم يقتصر على النساء فقط ؟ وهل النمص هو إزالة شعر الحاجبين فقط أم يشمل شعر الوجه كله ؟. والذي نراه ولا ننكر الأقوال الأخرى أن مما يجوز للرجل أن يأخذ من الشعور داخل حد اللحية من طوله وعرضه مما يستقيم معه جمال لحيته على ألا يحلقها كلها وكذاك من الشعر الخارج عن حد اللحية بأي طريقة كانت سواء بالموسى ( الشفرة) أو بالخيط وإن كنا نرى أن الأحوط ألا يفرط في ذلك. والله تعالى أعلم |
الجواب الكامل | ر |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/12/21 |