الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق
رقم الفتوى 12197
نص السؤال مختصر

ما حكم كلمة عليّ الطلاق ، وهل يقع الطلاق ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

للطلاق ألفاظ صريحة وألفاظ كنائية والفرق بين الحالتين أن الطلاق الصريح يقع بلا نية أما اللفظ الكنائي فيحتاج إلى نية وهذا اللفظ( عليه الطلاق) لفظ صريح متى خرج من لسان زوج وصادف محلا صحيحا اي زوجة وتحقق شرطه فقد وقع الطلاق.

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/12/19

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به