الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث
رقم الفتوى 12186
نص السؤال مختصر

مسألة في من وزع ماله على أبنائه في حياته ثم حدث لإرث أحدهم تلف.

نص السؤال الكامل

انا أب لولدين وابنتين عندما تخرج ابني الاصغر اشتريت له محلا وكان لزاما علي ان افعل ذلك مع بقية اخوته فكتبت للبنتين بيتنا الذي نسكن فيه يأخذنه بعد وفاتي انا وزوجتي وكتبت للولد الكبير مزرعة في الريف ولكنني كنت وصيا على هذه الارض حرصا على مصلحة ابني ومنعاً له من التصرف بها تصرفا خاطئاً وأطمعت ابني بأنها داخلة في التنظيم فطمع ورضي خاصة انه متدين ولايخرج عن طوعي وكان يأتيني بسعر جيد لها فكنت انصحه بأن ينتظر وكان يطيع ،وكنت اؤجرها وآخذ الاجار لانني انا من كان ينفق عليها والنتيجة هي ان المزرعة عادت حطاماً بعد عشرين سنة من الهبة بسبب الحرب علماً انني انفق عليه وعلى عائلته منذ اربعة عشر عاما وهو يعمل في محلي اعترض ابني الاكبر على هذه السنين الضائعة ووسط صديقي الذي قال لي لقد ظلمت ابنك وعليك ان تعوضه بمحلك وتعيد المزرعة الى املاكك لأن الهبة لا تتحقق الا برفع يد الواهب وتمكين الموهوب علما انني لا أملك الا محلي اما وجهة نظري انا وبقية العائلة بأن ادارتي للمزرعة كانت بهدف مصلحته وان ما حدث هو نصيبه وما كتبه الله له ارجو جوابا واضحا يرشدني الى الحق وأقرب ما يكون الى العدل .

الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

فإن الحكم الشرعي أن للأب أن يعطي أولاده من ماله ما يشاء بشرط أن يسوي بينهم الذكور والإناث ، الكبار والصغار ، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فقال : " سوّوا بين أولادكم بالعطية " ، ويظهر أن السائل سعى لتحقيق ذلك ، ولكن حصل شيء جديد ، والحمد لله أنه حصل في حياة الوالد ، ويمكنه تدارك الخلل الذي حصل ، وإن الهبة والعطية لا يجوز الرجوع فيها ، إلا عطية الوالد لولده ، لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك ، والآن يمكن للوالد أن يرجع في العطية والهبة للأولاد ، ويعيد القسمة لتحقيق التساوي بينهم ، ويزيل الخلل والظلم عن بعضهم ، ويمكنه الاستعانة بأهل الخبرة في تقييم البيوت والأراضي ، وإعادة التوزيع بينهم.

والله تعالى أعلم 

تاريخ النشر بالميلادي 2019/12/13

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به