الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس
رقم الفتوى 12173
نص السؤال مختصر

غالب الأحيان يسكن اليتيم مع أمه وإخوته، وعندما يأتي كفيل ليتيم محدد يرغب برعاية مستمرة و ثابتة له طبعاً أنا بصفتي أمين سر سأدفع المبلغ للأم أو للكفيل، فهل يجب علي اشتراط أن تنفق الأم من مال الكفالة فقط و على طفل محدد دون إخوته؟ ألا يحزن ذلك قلب باقي الإخوة الأيتام!
وفيما يتعلق بي لا يعقل أن أصرف عدة كفالات لعائلة واحدة .وإنما أوزع على أكثر من عائلة حتى تعم الفائدة، فما العمل؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

أولاً، اليتيم هو من مات أبوه وهو دون سن البلوغ.

ثانياً، ما يقدمه الكافل لليتيم يعد هبة، فإن اشترط الكافل أن يُصرف المال ليتيم بعينه فصارت هبة مشروطة فيجب التقيد بالشرط، وينبغي تنبيه الأم أو الوصي على هذه النقطة.

ثالثاً، يُحل الإشكال بعرض المشروع دون تحديد أسماء المكفولين، فتحدد الجمعية مبلغاً مالياً معيناً لكفالة الطفل الواحد بشكل وسطي، فيأتي الكافل فيدفع دون أن يعلم اسم من تكفله، ويمكن تضمين أسماء الأيتام في لائحة واحدة لمن أراد الاطلاع عليها، أو يبقى الوضع على حاله فيدفع الكافل لطفل بعينه لكن يُضمّن وصل الكفالة صلاحية تصرف أمين السر بما تقتضيه المصلحة دون الرجوع للكافل، وفي كلا الحالتين لأم اليتيم أو الوصي أن تصرف المال على بقية الأيتام الذين في رعايتها، لكن لا يجوز لها أن تصرف المال على بقية أبنائها البالغين، وإن كانوا فقراء إلا أن يأذن لهم الكافل، فينبغي تنبيه الأم أو الوصي على ذلك.

رابعاً، من تكفل وانتهى وقد اشترط أن يصرف المال لطفل بعينه، وللطفل إخوة كحالته، فننصح بأن يُعاد التواصل معهم وتنبيههم على مفسدة أن يُعتنى بطفل دون إخوته مما قد يكسر قلب إخوته، وأصل كفالة اليتيم جبر كسر اليتيم والصواب أن ينتفع بالمبلغ ذاته جميع إخوته، وهذا لا يضيع له أجر كفالة اليتيم فالله أكرم من أن يضيع له ثواب ما حرص على تحصيله.
نسأل الله أن يجعل جبر خواطر خلقه على يديكم.
والله تعالى أعلم

تاريخ النشر بالميلادي 2019/12/10

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به