الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12164 |
نص السؤال مختصر | هل يشترط إخبار المشتري بكافة عيوب السيارة بالأخص إن كانت لا تؤثر على ميكانيك السيارة أو حركتها، كعدم وجود البطانة البلاستيكية فوق العجلات ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : إذا أراد كل من المتبايعين أن يبارك لهما في بيعهما وجب عليهما تبين كل ما في المبيع أو الثمن من جهتين الجهة الأولى وهي العيوب ظاهرة أو خفية والجهة الثانية وهي النقص في المبيع ظاهراً أو خفياً أيضاً ولا يصح التدليس على الطرف الآخر بإيهامه ببعض العبارات كأن يقول له السيارة مفحوصة وذلك أن كثيراً من الأمور لا يشملها الفحص ولا يقف عندها الفاحص . وإذا ثبت أي عيب أو نقص بعد تمام عملية الشراء يثبت خيار العيب فيرد به أو يثبت أرش النقص وذلك يقدره أهل الخبرة والعرف. وقد بحث الفقهاء ما الذي يعتبر عيباً أو نقصاً وفرعوا عليه ما سموه بالزيادات المنفصلة كالرافعة أو المتصلة كالمسجلة مثلاً وكل ذلك راجع لعرف كل عمل من الأعمال. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/12/10 |