الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 12164
نص السؤال مختصر

هل يشترط إخبار المشتري بكافة عيوب السيارة بالأخص إن كانت لا تؤثر على ميكانيك السيارة أو حركتها، كعدم وجود البطانة البلاستيكية فوق العجلات ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

إذا أراد كل من المتبايعين أن يبارك لهما في بيعهما وجب عليهما تبين كل ما في المبيع أو الثمن من جهتين الجهة الأولى وهي العيوب ظاهرة أو خفية والجهة الثانية وهي النقص في المبيع ظاهراً أو خفياً أيضاً ولا يصح التدليس على الطرف الآخر بإيهامه ببعض العبارات كأن يقول له السيارة مفحوصة وذلك أن كثيراً من الأمور لا يشملها الفحص ولا يقف عندها الفاحص .

وإذا ثبت أي عيب أو نقص بعد تمام عملية الشراء يثبت خيار العيب فيرد به أو يثبت أرش النقص وذلك يقدره أهل الخبرة والعرف.

وقد بحث الفقهاء ما الذي يعتبر عيباً أو نقصاً وفرعوا عليه ما سموه بالزيادات المنفصلة كالرافعة أو المتصلة كالمسجلة مثلاً وكل ذلك راجع لعرف كل عمل من الأعمال.

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/12/10

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به