الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 12161
نص السؤال مختصر

حكم شراء الذهب بالتقسيط ؟ علما اشتريت قطعة منذ أيام واختلفت مع الصائغ على تتمة الأقساط لارتفاع السعر، إذ طلب على السعر الجديد، فما العمل؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

لا تكفي هذه العجالة لبحث موضوع الربا وأنواع الأموال التي تجري فيها الربا وشرائط الشارع لتكون المعاملة في الأموال الربوية صحية ولكن فيما يخص بيع الذهب بالتقسيط نقول :

إن معتمد المذاهب الفقهية الأربعة المعتمدة في عموم العالم الإسلامي هي على المنع وإن هذا البيع باطل بالجملة وذلك أن الذهب والنقد يعتبران من الأثمان وهما مالان ربويان اتحدت فيهما علة الربا وهي الثمن هنا فوجب التقابض في مجلس العقد بأن يدفع كل طرف البدل الذي بيده للطرف الآخر فيقبض الصائغ المبلغ كاملاً في مجلس العقد وكذلك يستلم المشتري المبيع في نفس المجلس فعلى ذلك البيع باطل أساساً ولا يصح بيع الذهب بالتقسيط .

وبنظرة بسيطة إلى السؤال نرى حكمة الشارع الكريم من المنع واضحة وهي عين مافي السؤال وهو هذا التقلب السريع في الأسعار لا سيما عند الأزمات والشارع الكريم أحاط المعاملات المالية بسياج يضمن استقرارها وعدم وقوع النزاع فيها كما في السؤال.

على أننا لا ننكر أن بعض المتأخرين والمعاصرين ميزوا في بيع الذهب بين المصوغ وغيره فقالوا إن صياغة الذهب وبيعه مصوغاً يخرجه عن كونه ثمناً فيصبح سلعة كغيره من السلع فيصح بيعه عندها تقسيطاً بخلاف بيعه كدنانير فلا يجوز بيعه تقسيطاً بالعملات النقدية.

ولا يسلم هذا لهم فالحاصل أن الذهب يبقى على أصل خلقته من أوثق ما يمكن أن يدخره الإنسان وخصوصاً وقت الأزمات بل أكثر من العملات النقدية التي تصعد وتهبط سريعاً وما تمر به بلادنا خير شاهد على ذلك.

وتصحح هذه المعاملة برد كل طرف ما استلمه للطرف الآخر أو يتفق على سعر اليوم ويتم التقابض في مجلس العقد.

والله تعالى أعلم 

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/12/10

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به