الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق
رقم الفتوى 12160
نص السؤال مختصر

عقدت على فتاة ولم أدخل بها وأريد تطليقها، فهل تعدّ الخلوة الإلكترونية خلوة شرعية ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

لا تعدّ الخلوة الإلكترونية خلوة شرعية، فإن طلقها زوجها دون دخول أو خلوة شرعية حقيقية فلا عدة عليها ، ولها نصف المهر.
والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/12/09

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به