الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12160 |
نص السؤال مختصر | عقدت على فتاة ولم أدخل بها وأريد تطليقها، فهل تعدّ الخلوة الإلكترونية خلوة شرعية ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : لا تعدّ الخلوة الإلكترونية خلوة شرعية، فإن طلقها زوجها دون دخول أو خلوة شرعية حقيقية فلا عدة عليها ، ولها نصف المهر. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/12/09 |