الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12155 |
نص السؤال مختصر | اشتريت سلعة ثم جاء رجل فقال إن هذه سلعته وقد سُرقت منه، فما الحكم ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فلا تزول ملكية المسلم لماله إلا برضاه أو بموته، فإن سُرق ماله ووجده بعد ألف عام فله استرداده ممن وجده عنده. وعليه فيجب على الشاري أن يرد السلعة لصاحبها الحقيقي دون مقابل {بعد أن يثبت أن السلعة حقاً له بشاهد عدل أو غيره} وللمشتري الرجوع على البائع فيطلب منه ثمن السلعة الذي دفعه. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/12/09 |