الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس
رقم الفتوى 12155
نص السؤال مختصر

اشتريت سلعة ثم جاء رجل فقال إن هذه سلعته وقد سُرقت منه، فما الحكم ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فلا تزول ملكية المسلم لماله إلا برضاه أو بموته، فإن سُرق ماله ووجده بعد ألف عام فله استرداده ممن وجده عنده.

وعليه فيجب على الشاري أن يرد السلعة لصاحبها الحقيقي دون مقابل {بعد أن يثبت أن السلعة حقاً له بشاهد عدل أو غيره} وللمشتري الرجوع على البائع فيطلب منه ثمن السلعة الذي دفعه.
ويجب على البائع رد المال وإن لم يكن يعلم أنها مسروقة، يعود هو على من باعه السلعة فيطلب ماله.
إن امتنع البائع عن رد السلعة أو بحث عنه فلم يجده، فللشاري معه يوم القيامة حساب عسير، قال تعالى : {وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا ۖ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۗ وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ} [الأنبياء : 47]
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/12/09

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به