الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 12154
نص السؤال مختصر

حكم عمل المساج للغير مقابل أجر مادي ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فيجوز العمل في هذه المهنة بثلاثة شروط :
- أن يقوم بذلك الرجل للرجل والمرأة للمرأة.
- عدم كشف العورات :
إلا إن كان المساج علاجياً وصفه الطبيب مثلاً ويتطلب كشف عورة فيجوز حينئذٍ كشفها بقدر الحاجة.
- تجنب إثارة شهوة الزبون :
فإن شعر أن أحدهم يتعمد المجيء إليه لميوله الشاذ ، فحينئذٍ يحرم المساج لهذا الزبون خاصة دون غيره.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/12/09

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به