الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12149 |
نص السؤال مختصر | حكم خروج المرأة وفي يدها خاتم؟ وهل ينطبق ذلك على خاتم الزواج؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : الخاتم من الزينة التي يمكن إخفاؤها فالصحيح أنه لا يجوز الخروج به أمام الرجال الأجانب ولو كان خاتم زواج أو خطبة ، من الذهب أو غيره ، لقوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) وما ظهر منها إنما يكون بغير قصد منها كطولها ولباسها الفضفاض مثلاً ، أما الخاتم فيمكن إخفاؤه، وبالتالي فهو من الزينة التي نهيت المرأة عن إظهارها |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/12/09 |