الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة
رقم الفتوى 12149
نص السؤال مختصر

حكم خروج المرأة وفي يدها خاتم؟ وهل ينطبق ذلك على خاتم الزواج؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

الخاتم من الزينة التي يمكن إخفاؤها فالصحيح أنه لا يجوز الخروج به أمام الرجال الأجانب ولو كان خاتم زواج أو خطبة ، من الذهب أو غيره ، لقوله تعالى ( ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها ) وما ظهر منها إنما يكون بغير قصد منها كطولها ولباسها الفضفاض مثلاً ، أما الخاتم فيمكن إخفاؤه، وبالتالي فهو من الزينة التي نهيت المرأة عن إظهارها
والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/12/09

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به