العقيدة الإسلامية - العقيدة - الإيمان و التوحيد - الملل و النحل
رقم الفتوى 12145
نص السؤال مختصر

حكم الحضرة، والمولوية ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

جاء في أحد الكتب الصوفية عن أصل الحضرة ما نصه :
[والاصطلاح على كيفيتها : هو من باب البدعة الحسنة.] انتهى.

فهم مقرون أنها بدعة ولكنهم صنفوها على أنها بدعة حسنة.

واستدلوا على جوازها بتفكيك مكوناتها، فاستدلوا أولاً لجواز الذكر، ثم الذكر الجماعي، ثم ذكر الله على كل حال من قيام وقعود، ثم التمايل عند الذكر، ثم الرقص، ثم استدلوا بجواز كل ما سبق على جواز اجتماع كل ما سبق في آن واحد، ثم اختصروا كل هذه الاستدلالات بآية واحدة وهو قَول الله تعالى : {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ} [آل عمران : 191].

والحق أنهم اعتقدوا جوازها ثم استدلوا لاعتقادهم، ويؤيد ذلك أنهم يؤيدون جواز أحد جزئيات الحضرة بقول أحد العلماء، فإذا انتقلوا لجزئية أخرى أعرضوا عن العالم ذاته، وما إعراضهم عنه إلا لأنه يحرم هذه الجزئية، وهذا تدليس واتباع للهوى بلا شك.

أما عن حكم الحضرة :
فهي بدعة كما قالوا، لكنها محرمة لا حسنة، وذلك لأمرين اثنين :
الأول، أن كيفيتها جعلت منها عبادة مستقلة، والأصل في العبادات الحظر إلا ما نص عليه الشرع.

الثاني، كثيراً ما تشتمل الحضرة على المحرمات، كالاستغاثة وطلب المدد من الأموات سواء من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من شيوخهم.

وللمولوية الحكم ذاته {أي بدعة محرمة}، إذ اصطلحوا على كيفية دوران معينة يتعبدون الله بها، مما جعلها عبادة مستقلة.

قال ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس على الصوفية : [وهل شيء يزري بالعقل والوقار ويخرج عَنْ سمت الحلم والأدب أقبح من ذي لحية يرقص؟] انتهى.

وأما ما استدلوا به على جواز الحضرة من تفكيك مكوناتها والاستدلال على جواز كل منها فلا يصح قطعاً، ومثلهم كمن استدل على جواز صلاة النافلة، وجواز سجدة الشكر، فجمع الجائزين وأجاز أن يصلي المسلم ركعة النافلة بثلاث سجدات، والسجدة الثالثة الزائدة عدها شكراً لله لأنه تعالى وفقه لصلاة النافلة، وأي فقيه في الأمة من السلف والخلف يجيز مثل هذه الصورة ؟
وأما قوله تعالى : {الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ} [آل عمران : 191]، فالمقصود من هذه الآية جواز الذكر على كل حال، لا جواز اجتماعهم جميعاً في آن واحد، ومثلهم كمثل من استدل بقوله تعالى : {فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ} [النساء : 3] على جواز الزواج من تسع نساء في آن واحد، إذ جمع : {مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ}.

نسأل الله أن يرينا الحق حقاً ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلاً ويرزقنا اجتنابه.
والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/12/09

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به