الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12142 |
نص السؤال مختصر | حكم صلاة الجماعة في المسجد على الرجال ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فللفقهاء في حكمها ثلاثة أقوال : أما القول الأول فضعيف، والترجيح يدور بين القول الثاني والثالث، وأياً ما كان الراجح فترك المسلم دخول المسجد إلا يوم الجمعة لا يبشر بخير، إذ ليست هذه سمة البيوت التي يخرج منها الناجحون والمؤثرون في المجتمعات، وينبغي على المسلم أن يحرص على لزوم صلاة الفجر والعشاء ما استطاع لذلك سبيلاً ، قال صلى الله عليه وسلم : {ليس صلاة أثقل على المنافقين من الفجر والعشاء، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبواً، لقد هممت أن آمر المؤذن فيقيم، ثم آمر رجلاً يؤم الناس، ثم آخذ شعلاً من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة بعد}. وقال عليه الصلاة والسلام : {من صلى العشاء في جماعة، فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة، فكأنما صلى الليل كله}. قال صاحب عون المعبود : [المراد بقوله: " {ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله} " يعني ومن صلى الصبح والعشاء. وطرق هذا الحديث مصرحة بذلك وإن كل واحد منهما يقوم مقام نصف ليلة وإن اجتماعهما يقوم مقام ليلة] انتهى. وينبغي على الأب تدريب أولاده على ذلك واصطحابهم معه، ولا يخشى عليهم السهر والاستيقاظ باكراً، فهو في سبيل بناء الولد كما يحب الله ويرضى. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/12/08 |