الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10213 |
نص السؤال مختصر | إن حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة ، هل تقضيها بعد الطهر ؟ |
نص السؤال الكامل | وهل يجب اداء صلاة دخلت وبعدها لم استطع ان اصلي بسبب العذر الشرعي واصليها بعد الطهارة؟ |
الجواب مختصر | :بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) . فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت لزمها القضاء. والله تعالى أعلم. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/11/24 |