الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - الصلاة - الصلوات المفروضة و النوافل
رقم الفتوى 10213
نص السؤال مختصر

إن حاضت المرأة بعد دخول وقت الصلاة ، هل تقضيها بعد الطهر ؟

نص السؤال الكامل

وهل يجب اداء صلاة دخلت وبعدها لم استطع ان اصلي بسبب العذر الشرعي واصليها بعد الطهارة؟

الجواب مختصر

 :بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد 

المرأة إذا حاضت بعد دخول وقت الصلاة فإنه يجب عليها إذا طهرت أن تقضي تلك الصلاة التي حاضت في وقتها إذا لم تصلها قبل أن يأتيها الحيض ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) . 

فإذا أدركت المرأة من وقت الصلاة مقدار ركعة ثم حاضت قبل أن تصلي فإنها إذا طهرت لزمها القضاء.

والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2018/11/24

المفتي


الأستاذة ربا حافظ

الأستاذة ربا حافظ

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به