الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12127 |
نص السؤال مختصر | حكم خدمة المرأة لبيت زوجها؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فالصحيح أن الحكم يتعلق بأمرين اثنين : فإن كانت تخدم أهلها فيلزمها أن تخدم في بيت زوجها. وفي الحديث أن فاطمة رضي الله عنها : اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن، فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسبي، فأتته تسأله خادماً ، فلم تجده ، ثم بلغه صلى الله عليه وسلم ذلك فأتاهما فقال لهما عليه الصلاة والسلام : {ألا أدلكما على خير مما سألتماه ؛ إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا الله أربعاً وثلاثين، واحمدا ثلاثاً وثلاثين، وسبحا ثلاثاً وثلاثين ؛ فإن ذلك خير لكما مما سألتماه}. ثم إن روح الشريعة تأبى أن تعامل الزوج على أنه المارد السحري الذي يخرج صباحاً لتأمين لقمة العيش له ولزوجته وأولاده حتى المساء ثم يعود فيغسل ويطبخ وينظف ثم يعاود بعد قليل الخروج للعمل، بينما زوجته وكأنها لوحة موناليزا مجمدة على عرض الحائط لا تمسها صعائب الحياة بسوء، والله المستعان. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/12/06 |