الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس
رقم الفتوى 12127
نص السؤال مختصر

حكم خدمة المرأة لبيت زوجها؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فالصحيح أن الحكم يتعلق بأمرين اثنين :
الأول خدمتها في بيت أهلها، والثاني حال زوجها :

فإن كانت تخدم أهلها فيلزمها أن تخدم في بيت زوجها.
وإن كانت لا تخدم بأن كان لها خادمة فلا تجب عليها خدمة زوجها ، إلا إن كان ليس بإمكانه الإتيان بخادم فحينئذٍ تجب عليها.

وفي الحديث أن فاطمة رضي الله عنها : اشتكت ما تلقى من الرحى مما تطحن، فبلغها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بسبي، فأتته تسأله خادماً ، فلم تجده ، ثم بلغه صلى الله عليه وسلم ذلك فأتاهما فقال لهما عليه الصلاة والسلام : {ألا أدلكما على خير مما سألتماه ؛ إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا الله أربعاً وثلاثين، واحمدا ثلاثاً وثلاثين، وسبحا ثلاثاً وثلاثين ؛ فإن ذلك خير لكما مما سألتماه}.
فأقرّ صلى الله عليه وسلم عملها في بيتها وعمله خارج البيت، فلم يقل لعلي رضي الله عنه يجب عليك الإتيان بخادم أو ابنتي غير مكلفة بخدمتك.

ثم إن روح الشريعة تأبى أن تعامل الزوج على أنه المارد السحري الذي يخرج صباحاً لتأمين لقمة العيش له ولزوجته وأولاده حتى المساء ثم يعود فيغسل ويطبخ وينظف ثم يعاود بعد قليل الخروج للعمل، بينما زوجته وكأنها لوحة موناليزا مجمدة على عرض الحائط لا تمسها صعائب الحياة بسوء، والله المستعان.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/12/06

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به