الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12126 |
نص السؤال مختصر | من هم الأقارب الذين يجوز لزوجتي أن تخرج أمامهم دون نقاب ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : أولاً: من تضع النقاب معتقدة وجوبه يجوز لها أن تظهر دونه أمام محارمها، أما الأجانب عنها فيحرم. ثانياً: المحارم : وبالمصاهرة : والد زوجها وجده وإن علا، وزوج أمها، وزوج بنتها. ثالثاً: تعتاد بعض الأسر وضع النقاب من باب العادات والتقاليد، فتضعه في الشارع، وتخلعه أمام أقارب زوجها الأجانب عنها {كأخيه وعمه وخاله وأولادهم وغيرهم}، وهذا الفعل عند من تعتقد وجوب النقاب محرم، إذ عاملت الأجنبي عنها معاملة المحرم. رابعاً: بعض الأخوات المتنقبات يتعرضن لمضايقات من أسر أزواجهن، حتى صار أهل الزوج يعدون تنقبها منهم إهانة لهم، وهذا معيب، وينبغي نصحهم بأن هذه المرأة تفعل ما تعتقد وجوبه ليس طعناً فيهم إنما تطبيقاً لأمر ربها، فإن تعذر ذلك فليحرص الزوج على ألا تجتمع زوجته معهم فيكون الزوج عوناً لها لا مع بعض أهله عليها. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/12/06 |