الفقه الإسلامي - العبادات و ما يلحق بها - ما يلحق بالعبادات - اللباس والزينة
رقم الفتوى 12126
نص السؤال مختصر

من هم الأقارب الذين يجوز لزوجتي أن تخرج أمامهم دون نقاب ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

أولاً: من تضع النقاب معتقدة وجوبه يجوز لها أن تظهر دونه أمام محارمها، أما الأجانب عنها فيحرم.

ثانياً: المحارم :
بالنسب {الأب والجد وإن علا، والابن وإن نزل، وإخوتها وبنوهم وإن نزلوا، والعم والخال} ومثلهم من الرضاع.

وبالمصاهرة : والد زوجها وجده وإن علا، وزوج أمها، وزوج بنتها.

ثالثاً: تعتاد بعض الأسر وضع النقاب من باب العادات والتقاليد، فتضعه في الشارع، وتخلعه أمام أقارب زوجها الأجانب عنها {كأخيه وعمه وخاله وأولادهم وغيرهم}، وهذا الفعل عند من تعتقد وجوب النقاب محرم، إذ عاملت الأجنبي عنها معاملة المحرم.

رابعاً: بعض الأخوات المتنقبات يتعرضن لمضايقات من أسر أزواجهن، حتى صار أهل الزوج يعدون تنقبها منهم إهانة لهم، وهذا معيب، وينبغي نصحهم بأن هذه المرأة تفعل ما تعتقد وجوبه ليس طعناً فيهم إنما تطبيقاً لأمر ربها، فإن تعذر ذلك فليحرص الزوج على ألا تجتمع زوجته معهم فيكون الزوج عوناً لها لا مع بعض أهله عليها.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/12/06

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به