الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12123 |
نص السؤال مختصر | تزوجت بثانية فطلبت الأولى الطلاق، فما الحكم وما العمل ؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : أولاً: طلب الزوجة الطلاق لزواج زوجها بأخرى يجوز إن كانت لا تطيق أن تصبر على وجود زوجة أخرى في حياة زوجها، ولا يجوز لها طلب طلاق ضرتها، قال صلى الله عليه وسلم : {لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ، فإنما لها ما قدر لها}.
ثانياً: الزوج العاقل يفكر قبل الزواج بأخرى بحل مثل هذا الإشكال إن وقع ، لأن احتمال وقوعه كبير. ثالثاً: كل رجل يعلم طبيعة زوجته الأولى ، فإن علم من البداية أن الأولى لا يمكنه الاستغناء عنها، فلا ينبغي الزواج بأخرى إلا إن أيقن تقبل الأولى للأمر، وإن فعل فبزواجه من الثانية قد جعل مصير الثانية معلق على تدين الأولى، فإن كانت الأولى غير صالحة طلبت طلاق الثانية فطلقها، وبذلك يكون الزوج قد ظلم الثانية بلا شك، ولن تذيقه الأولى طعم الراحة - غالباً - لما اقترفه من زواجه بغيرها. وإن لم يضره طلاق الأولى وطلبت الطلاق فينظر في المفاسد والمصالح من بقائها وطلاقها، ثم يرجح أقلهما ضرراً . |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/12/06 |