الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 12123
نص السؤال مختصر

تزوجت بثانية فطلبت الأولى الطلاق، فما الحكم وما العمل ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

أولاً: طلب الزوجة الطلاق لزواج زوجها بأخرى يجوز إن كانت لا تطيق أن تصبر على وجود زوجة أخرى في حياة زوجها، ولا يجوز لها طلب طلاق ضرتها، قال صلى الله عليه وسلم : {لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ، فإنما لها ما قدر لها}.


قال ابن حجر في الفتح : [والمراد بالصحفة : ما يحصل من الزوج، قال النووي : معنى هذا الحديث: نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلاً طلاق زوجته وأن يتزوجها هي فيصير لها من نفقته ومعروفه ومعاشرته ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بقوله: {تكفئ ما في صحفتها} ] انتهى.

ثانياً: الزوج العاقل يفكر قبل الزواج بأخرى بحل مثل هذا الإشكال إن وقع ، لأن احتمال وقوعه كبير.

ثالثاً: كل رجل يعلم طبيعة زوجته الأولى ، فإن علم من البداية أن الأولى لا يمكنه الاستغناء عنها، فلا ينبغي الزواج بأخرى إلا إن أيقن تقبل الأولى للأمر، وإن فعل فبزواجه من الثانية قد جعل مصير الثانية معلق على تدين الأولى، فإن كانت الأولى غير صالحة طلبت طلاق الثانية فطلقها، وبذلك يكون الزوج قد ظلم الثانية بلا شك، ولن تذيقه الأولى طعم الراحة - غالباً - لما اقترفه من زواجه بغيرها.

وإن لم يضره طلاق الأولى وطلبت الطلاق فينظر في المفاسد والمصالح من بقائها وطلاقها، ثم يرجح أقلهما ضرراً .
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/12/06

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به