الحديث الشريف - الحديث - علوم الحديث المختلفة - مصطلح الحديث و غيره
رقم الفتوى 12121
نص السؤال مختصر

ما صحة هذين الحديثين وشرحهما : {لايبتغي لأحدٍ أن ينقش على نقش خاتمي هذا
وحديث}، {لايحل سلف وبيع ولاشرطان في بيع} ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

سَبَبُ النَّهْيِ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا نَقَشَ عَلَى خَاتَمِهِ هَذَه العبارة لِيَخْتِمَ بِهِ كُتُبَهُ إِلَى الْمُلُوكِ وغيرهم، فَلَوْ نَقَشَ غَيْرُهُ مِثْلَهُ لَاحتمل التزوير.
بيع وسلف:
السلف هنا القرض كقوله: أبيعك هذه السيارة بألف على أن تسلفني مائة.
وهذا لا يجوز؛ لأنه إنما يقرضه على أن يحابيه في الثمن ، فيدخل الثمن في حد الجهالة، ولأن كل قرض جَرَّ نفعا فهو ربا.

حديث النهي عن النقش على الخاتم في صحيح الإمام البخاري (5539).
حديث لا يحل سلف..
أخرجه أبو داود (٣٥٠٤) وإسناده قوي.

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/12/04

المفتي


د. بسام عبد الكريم الحمزاوي

د. بسام عبد الكريم الحمزاوي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به