الفقه الإسلامي - الآداب و الأخلاق و الرقائق - الآداب - ما يتعلق بالوالدين و الأرحام و عامة الناس
رقم الفتوى 12119
نص السؤال مختصر

مات زوجي ولا مال لدي وعندي أطفال أيتام ، فعلى من تجب نفقتنا ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله و الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

أولاً، فيما يتعلق بنفقة الأقارب فالراجح أنه يجب على المسلم نفقة من يرثهم بقدر إرثهم منه شرط فقرهم ، وإسلامهم، وامتلاكه ما يفضل عن حاجته بعد نفقته على نفسه وعلى زوجته، فإن كان ما يملكه لا يكفي لتغطية نفقات كل من يرثهم فينفق على الأقرب فالأقرب.
وعليه فنفقة الأيتام على من يرثهم ، كل ينفق عليهم بقدر نصيبه من الإرث.

ثانياً، أما نفقة المطلقة طلاقاً بائناً أو الأرملة فإن كان لها مال فنفقتها على نفسها، وإن كانت فقيرة ولها أبناء موسرون فنفقتها على أبنائها، فإن كانوا فقراء أو لا أولاد لها فنفقتها على أبيها إن كان موسراً، فإن كان فقيراً فنفقتها على من يرثها كما رجحنا في البند الأول.

ثالثاً، من المعيب أن يكون في الأسرة غني وأقاربه على باب الجمعيات الخيرية ! وإن لم تكن نفقتهم عليه واجبة {أي كان لا يرثهم}، قال صلى الله عليه وسلم : {إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان : صدقة وصلة}.
نسأل الله أن يصلح حال أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/12/04

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به