الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق |
|
|---|---|
| رقم الفتوى | 12098 |
| نص السؤال مختصر | هل تعد كلمة {علي الحرام} طلاقاً ؟ |
| الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : الطلاق نوعان الأول صريح بألفاظ الطلاق والفراق والتسريح وهو يقع بمجرد أن يتلفظه الرجل ولا يحتاج نية. والله تعالى أعلم |
| تاريخ النشر بالميلادي | 2019/12/01 |