الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الطلاق - أحكام الطلاق
رقم الفتوى 12098
نص السؤال مختصر

هل تعد كلمة {علي الحرام} طلاقاً ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

الطلاق نوعان الأول صريح بألفاظ الطلاق والفراق والتسريح وهو يقع بمجرد أن يتلفظه الرجل ولا يحتاج نية.
والثاني يعبر عنه الفقهاء بالطلاق الكنائي وألفاظه كثيرة وهي تخضع لاعتبارات عدة منها العرف و ألفاظه تحتاج إلى نية من الزوج حتى يقع الطلاق.
والراجح من أقوال الفقهاء أن كلمة( علي الحرام ) طلاق كنائي فإذا نوى به الطلاق وقع وإلا فلا.
على أنه سواء نوى أم لا فقد وقع في منكر من القول ، وعلى الإنسان المؤمن أن يحفظ لسانه عن مثل هذا الكلام لكي لا يقع فيما لا يحمد عقباه.

والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/12/01

المفتي


الأستاذ يحيى محمود المصري

الأستاذ يحيى محمود المصري

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به