الفقه الإسلامي - قضايا فقهية معاصرة - مستجدات العصر - مالية
رقم الفتوى 12086
نص السؤال مختصر

حكم رفع التجار والصيادلة الأسعار لارتفاع السعر في الشركة المصدرة أو لارتفاع الدولار، مع أنهم اشتروا بضاعتهم على السعر القديم؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فالأصل أن للبائع البيع بالسعر الذي يريده، سواء اشترى بسعر غال أم رخيص، فلا يحرم رفعه السعر مع ارتفاع الأسعار، ما لم تمنع القوانين من ذلك.

لكنه يُكره وليس من التكافل الاجتماعي وإعانة الفقير في شيء، قال صلى الله عليه وسلم : {رحم الله رجلاً سمحاً إذا باع، وإذا اشترى}.

وهذا دعاء منه صلى الله عليه وسلم لمن كان سمحا في البيع والشراء ، فلا يكونن التاجر المسلم عوناً للظلمة والمتحكمين في الأسعار على أخيه المسلم، وخاصة أن بيعه على السعر الذي اشتراه {أي السعر القديم} لا يضره، لأن البضاعة التي سيشتريها بالسعر الجديد سيبيعها على السعر الجديد وقد يخشى الشراء بثمن مرتفع ثم تنخفض الأسعار فلا يشتري أحد منه إن باعها بحسب ما اشتراها، وله الحق في ذلك في بعض المواد، لكن في يومنا هذا انخفاض الأسعار في أكثر المواد أمر مستبعد لذا لا ضرر عليه في بيعها بحسب ما اشتراها وإن ارتفعت الأسعار.

قال صلى الله عليه وسلم : {ومن كان في حاجة أخيه، كان الله في حاجته}.
وحاجة الناس جميعهم اليوم شراء السلعة بأرخص ثمن لها، والمال إن خرج من جيب المشتري عن طيب نفس بارك الله له فيه، وهذا مجرب ومعلوم من الواقع بالضرورة.
نسأل الله أن يبارك لنا فيما رزقنا.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/11/30

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به