الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 12082
نص السؤال مختصر

حكم افتتاح صالة أعراس؟ وضوابط جواز إقامة حفل زفاف؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فالأصل جواز تأجير العقار للغير ليقيم به مناسبة اجتماعية، ولكن الواقع أن أغلب الأعراس - إن لم تكن كلها - تعج بالمخالفات الشرعية، والسبب في ذلك عدم وضع إدارة الصالات قيوداً تحد من ذلك، وعدم انضباط الكثير من مقيمي هذه الحفلات والمدعوات بالشرع.
ومن هذه المخالفات :
ارتداء القصير : أي الفستان الذي يظهر الفخذ أو جزءاً منه أو ما يصل للركبة لكن عند الجلوس والرقص تظهر العورة.

دخول العريس إلى الصالة : وإن كان في الأصل جواز اجتماع رجل مع النساء في مكان عام، لكن ذلك مقيد بشرط احتشامهم وغضه بصره عنهن، وغضهن بصرهن عنه، وفي الصالات تكون النساء بأبهى حلة، من فستان ومكياج واكسسوارات، {وإن لبسن المانطو عند دخوله فوجوههن مكتظة بالمكياج}، فلا مناص من نظر العريس إليهن، ونظرهن إليه والتمعن فيه، وهذا لا تنكره امرأة منصفة.

فيجوز افتتاح صالة أعراس إن منعت الإدارة :
دخول أي رجل إلى الحفلة، سواء كان العريس أو أباه، لأن في السماح له بالدخول إعانة على المعصية.
وارتداء القصير.
كما يجب أن يلتزم بهذين القيدين مقيمو الحفلة من باب أولى.

ومما ينبغي منعه أيضاً والتشديد فيه : السماح بالتصوير {أي تصوير الحفلة وليس تصوير المرأة نفسها أو صديقتها التي تأمنها على صورها} إذ السماح بالتصوير بمثابة اجتماع النساء على هيئتهن هذه التي هن عليها في طريق عام دون أي شيء يحجبهن عن الرجال، فهن لا شك في مظنة وقوع صورهن في أيدي الرجال الأجانب عنهن، سواء كان ذلك بتعمد غير الملتزمات من المدعوات، أو بغير قصد منهن.

والعجيب تساهل الكثير من النساء في هذا اليوم وكأنه يوم يُرفع فيه التكليف عنهن فيظنون أنه لا ثواب فيه ولا عقاب، والحق أنه يوم منّ الله به على الأسرتين بتيسير طريق العفاف لفلذة أكبادهما، والنعم يلزم منها الشكر، لا مقابلتها بالمعاصي والآثام.
نسأل الله المعونة لنا ولكم.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/11/29

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به