الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف
رقم الفتوى 12067
نص السؤال مختصر

حكم تخصص الرجل بالأمراض النسائية؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

أولاً : الأصل شرعاً أن تتولى المرأة الطبيبة علاج النساء لا سيما في تخصص النسائية والتوليد.

ثانياً : يجوز للرجل أن يتخصص في طب النساء في ما لا يمكن عادة أن يقوم به أغلب النساء المتخصصات كالعمليات الجراحية المعقدة مثلاً.

ثالثاً : إذا تخصص الرجل في طب النساء فعليه أن يلتزم ضوابط الشرع عند العلاج وهي:

أولاً : لا يكشف من المرأة إلا ما تدعو الحاجة إلى كشفه.

ثانياً : لا يخلو بالمرأة منفرداً.

ثالثاً : لا يباشر العلاج فيما تستطيع الممرضة أو الطبيبة معالجته.

رابعاً : أن يستشعر كون الله مطّلعاً عليه وهو يعلم السر وأخفى.

أخيراً : فإنا ننصح السائل إن كان في بلده طبيبات متخصصات في هذا المجال يقمن بدورهن مع النساء ، أن يبحث عن تخصص آخر فهذا أبرأ لدينه وعرضه.
والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/11/22

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به