الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام الإجارة - أحكام العمل والوظائف |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12067 |
نص السؤال مختصر | حكم تخصص الرجل بالأمراض النسائية؟ |
الجواب مختصر | بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ : أولاً : الأصل شرعاً أن تتولى المرأة الطبيبة علاج النساء لا سيما في تخصص النسائية والتوليد. ثانياً : يجوز للرجل أن يتخصص في طب النساء في ما لا يمكن عادة أن يقوم به أغلب النساء المتخصصات كالعمليات الجراحية المعقدة مثلاً. ثالثاً : إذا تخصص الرجل في طب النساء فعليه أن يلتزم ضوابط الشرع عند العلاج وهي: أولاً : لا يكشف من المرأة إلا ما تدعو الحاجة إلى كشفه. ثانياً : لا يخلو بالمرأة منفرداً. ثالثاً : لا يباشر العلاج فيما تستطيع الممرضة أو الطبيبة معالجته. رابعاً : أن يستشعر كون الله مطّلعاً عليه وهو يعلم السر وأخفى. أخيراً : فإنا ننصح السائل إن كان في بلده طبيبات متخصصات في هذا المجال يقمن بدورهن مع النساء ، أن يبحث عن تخصص آخر فهذا أبرأ لدينه وعرضه. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/11/22 |