الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - متفرقات - غير ذلك ( معاملات )
رقم الفتوى 12066
نص السؤال مختصر

حكم شراء التأمين على تذكرة سفر الطائرة في حال إلغاء الرحلة و ما شابه ؟ و ما حكم شراء كفالة للسلع الكهربائية و السيارات ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله، والحمدلله ،والصّلاة والسّلام على رسول الله، أمّا بعدُ :

أولاً: فيما يتعلق بالتأمين على تذكرة سفر الطيارة فإن كان شراء التأمين مستقلاً عن شراء التذكرة فهو يدخل في باب التأمين التجاري المحرم شرعاً.
وإن كان التأمين إلزامياً يأتي مع التذكرة - أي تابعاً لها - فلا حرج.

ثانياً : شراء كفالة للسلع الكهربائية أو غيرها جائز إذا كان مع العقد، بمعنى أن يعطي البائع للمشتري مع السلعة كفالة لإصلاح تلك الآلة خلال مدة محددة، وقد يزيد في الثمن إذا كانت مدة الكفالة طويلة مثلاً فهذا مما لا حرج فيه لأنه تابع للعقد، أما أن يشتري الكفالة بشكل مستقل وهو ما يعرف بكروت الكفالة أو كروت الضمان فهذا لا يجوز، وهو يدخل أيضاً في باب التأمين التجاري المحرم لأنه من الغرر الممنوع وهو قمار محرم، وهو الأساس الذي يقوم عليه التأمين التجاري.
والله تعالى أعلم

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/11/22

المفتي


د. بلال نور الدّين

د. بلال نور الدّين

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به