الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الإرث - أحكام الإرث |
|
---|---|
رقم الفتوى | 10206 |
نص السؤال مختصر | هل يرث الأولاد من جدهم حصة والدهم المتوفي ؟ |
نص السؤال الكامل | لأبناء لوالد متوفي .ماحكم الشرع في ميراثهم من جدهم .مع العلم أنو القانون شرع لهم وصية واجبة فما حكم الشرع |
الجواب مختصر | :بسم الله ، والحمدلله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد لا يرث أولا الابن المتوفى من جدهم إذا كان لهم اعمام ذكور إلا برضا الورثة جميعا، أما إذا كان قد أوصى لهم جدهم قبل موته فيأخذون ما أوصى مالم يتجاوز الثلث. ولا يحل لهم أن يأخذو ذلك ولو قضى لهم القاضي بذلك إلا بالشرط السابق. والله تعالى أعلم |
تاريخ النشر بالميلادي | 2018/11/21 |