الفقه الإسلامي - نظام العقوبات ، الجهاد ، نظام الحكم - الحدود و الجنايات - أحكام الحدود و الجنايات
رقم الفتوى 12047
نص السؤال مختصر

هل تعد وفاة أحد الأقارب المتواجدين في سيارة واحدة إثر حادث سير مفاجئ ، قتل خطأ تجب فيه الدية والكفارة على السائق ، أم قضاء وقدراً ، وإن كانت الكفارة واجبة ، فكم تقدر ؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فإن نتج الحادث بسبب خارج عن إرادة السائق فلا شيء عليه.
وإن نتج عن تقصير منه أو خطأ صدر منه فيُعد قتلاً بالخطأ فتجب الدية والكفارة.
قال تعالى: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلّا خَطَأً وَمَن قَتَل َمُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَىأَهْلِهِ إِلّا أَن يَصَّدَّقُوا فَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مْؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةً فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللّهِ وَكَانَ اللّهُ عَلِيماً حَكِيماً [النساء: 92]

وتجب الدية على عاقلة الجاني، وتكون مؤجلة في ثلاث سنوات، أي كل سنة يُدفع ثلثها، ويجب دفع الثلث في آخر كل عام.

وقدر الدية في الأصل مئة إبل على تفصيل في تغليظ الدية وتخفيفها، أما عن قيمتها اليوم، ومن هم العاقلة في زمننا، والحكم إن عجزت العاقلة عن الأداء، وإن كان الجاني يرث أم لا، فكل ذلك وغيره مرجعه القاضي وحكمه.
نسأل الله أن يسلّمنا ويسلّم منا.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/11/19

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به