الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12042 |
نص السؤال مختصر | ماحكم رجل متزوج يقبل ويداعب امرأة أخرى متزوجة دون الفرج ؟ وكيف نجمع بين قوله صلى الله علية وسلم : {فزنى العين النظر} وبين من أتى رسول الله وقد قبّل امرأة أجنبية عنه فصلى وانتهى الأمر؟ |
الجواب الكامل | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : أولاً ، لمس امرأة أجنبية عمداً حرام شرعاً سواء بشهوة أو بغير شهوة، قال صلى الله عليه وسلم :{لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له}. قال المناوي :[ وإذا كان هذا في مجرد المس الصادق بما إذا كان بغير شهوة فما بالك بما فوقه من القبلة والمباشرة في ظاهر الفرج ] انتهى من فيض القدير. فإن كانت امرأة متزوجة فالذنب فيها أقبح وأشد، والذنب منها أقذر وأشد، و يعزر القاضي كلا منهما لخيانتهما. ثانياً، نصّ الحديث المذكور في السؤال : أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبره فأنزل الله عز وجل : { أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات }. فقال الرجل : يا رسول الله، ألي هذا ؟ قال صلى الله عليه وسلم :{لجميع أمتي كلهم}. ثالثاً، التقبيل شهوة ذنب، تكفره الأعمال الصالحة كما في الحديث أعلاه، أما الإصرار على الذنب مع الاستخفاف به فيجعله كبيرة من الكبائر، بل قالت طائفة لمجرد الإصرار يجعله كبيرة، والكبائر تلزمها توبة ولا تكفرها الأعمال الصالحة، والتوبة هي الندم على ما فات والعزم على ألا يعود لمثله. رابعاً، حذّري زوجك فإن لم ينتهيا عن فعلهما فأخبري زوجها بذلك، إن أمنت ألا يقع عليك بذلك ضرر. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/11/18 |