الفقه الإسلامي - الأحوال الشخصية - الزواج - أحكام الزواج والأسرة
رقم الفتوى 12042
نص السؤال مختصر

ماحكم رجل متزوج يقبل ويداعب امرأة أخرى متزوجة دون الفرج ؟ وكيف نجمع بين قوله صلى الله علية وسلم : {فزنى العين النظر} وبين من أتى رسول الله وقد قبّل امرأة أجنبية عنه فصلى وانتهى الأمر؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر
الجواب الكامل

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

أولاً ، لمس امرأة أجنبية عمداً حرام شرعاً سواء بشهوة أو بغير شهوة، قال صلى الله عليه وسلم :{لأن يُطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له}.

قال المناوي :[ وإذا كان هذا في مجرد المس الصادق بما إذا كان بغير شهوة فما بالك بما فوقه من القبلة والمباشرة في ظاهر الفرج ] انتهى من فيض القدير.

فإن كانت امرأة متزوجة فالذنب فيها أقبح وأشد، والذنب منها أقذر وأشد، و يعزر القاضي كلا منهما لخيانتهما.

ثانياً، نصّ الحديث المذكور في السؤال : أن رجلا أصاب من امرأة قبلة، فأتى الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبره فأنزل الله عز وجل : { أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات }. فقال الرجل : يا رسول الله، ألي هذا ؟ قال صلى الله عليه وسلم :{لجميع أمتي كلهم}.
ومن سوء الفهم وقلة الدين اعتقاد أن رسول الله أجاز تقبيل امرأة أجنبية لمن أراد الصلاة بعدها !
ولا شكّ أن فعل هذا الرجل محرم ، وقد أتى الرسول صلى الله عليه وسلم تائبا لا متفاخراً بفعله كما يدل عليه لفظ الحديث، وفي الحديث أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له}.

ثالثاً، التقبيل شهوة ذنب، تكفره الأعمال الصالحة كما في الحديث أعلاه، أما الإصرار على الذنب مع الاستخفاف به فيجعله كبيرة من الكبائر، بل قالت طائفة لمجرد الإصرار يجعله كبيرة، والكبائر تلزمها توبة ولا تكفرها الأعمال الصالحة، والتوبة هي الندم على ما فات والعزم على ألا يعود لمثله.

رابعاً، حذّري زوجك فإن لم ينتهيا عن فعلهما فأخبري زوجها بذلك، إن أمنت ألا يقع عليك بذلك ضرر.
فإن لم ينته فاستشيري من يعرفه من أهل الصلاح عن كيفية ردعه.
والله تعالى أعلم.

تاريخ النشر بالميلادي 2019/11/18

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به