الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع |
|
---|---|
رقم الفتوى | 12034 |
نص السؤال مختصر | حكم وضع البائع في محله لائحة مكتوب فيها : البضاعة التي تباع لا ترد ولا تُبدل؟ |
الجواب مختصر | بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد : فإرجاع السلعة من قبل المشتري له ثلاثة أحوال : الثاني، أن يتم البيع ويتفرقا ثم يعود المشتري يريد إرجاع السلعة لعيب فيها لم يكن يعلمه حين اشتراها، وهذا من حقه، فيرد للبائع السلعة ويرد البائع للمشتري المال، أو إن اتفقا على تبديل السلعة فلا حرج، كذا لو اتفقا على أن يرد البائع للمشتري من المال قيمة العيب الموجود في السلعة. الثالث، أن يتم البيع ويتفرقا ثم يعود المشتري يريد إرجاع السلعة لأنها لم تعجبه أو لم تناسبه دون أن يكون فيها عيب لم يعلمه حين اشتراها، فهنا للبائع حق ألّا يُرجع له السلعة ولا يبدلها، لكن يستحب له ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم : {من أقال مسلماً أقاله الله عثرته}. فما يُكتب في المحلات يُقصد به الحالة الثالثة فقط، دون الأولى والثانية. |
تاريخ النشر بالميلادي | 2019/11/17 |