الفقه الإسلامي - المعاملات المالية - أحكام البيوع و الشركات - البيوع
رقم الفتوى 12034
نص السؤال مختصر

حكم وضع البائع في محله لائحة مكتوب فيها : البضاعة التي تباع لا ترد ولا تُبدل؟

نص السؤال الكامل
الجواب مختصر

بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد :

فإرجاع السلعة من قبل المشتري له ثلاثة أحوال :
الأول، أن يطلب إرجاعها بعد أن اشتراها وقبل أن يتفرق هو والبائع، فحينئذً لهما خيار المجلس على الراجح، أي للمشتري الحق بإرجاع السلعة، كما للبائع الرجوع عن البيع، قال صلى الله عليه وسلم : {البيعان بالخيار ما لم يتفرقا - أو قال : حتى يتفرقا - فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما}.

الثاني، أن يتم البيع ويتفرقا ثم يعود المشتري يريد إرجاع السلعة لعيب فيها لم يكن يعلمه حين اشتراها، وهذا من حقه، فيرد للبائع السلعة ويرد البائع للمشتري المال، أو إن اتفقا على تبديل السلعة فلا حرج، كذا لو اتفقا على أن يرد البائع للمشتري من المال قيمة العيب الموجود في السلعة.

الثالث، أن يتم البيع ويتفرقا ثم يعود المشتري يريد إرجاع السلعة لأنها لم تعجبه أو لم تناسبه دون أن يكون فيها عيب لم يعلمه حين اشتراها، فهنا للبائع حق ألّا يُرجع له السلعة ولا يبدلها، لكن يستحب له ذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم : {من أقال مسلماً أقاله الله عثرته}.
أي : [أزال الله مشقته وعثرته يوم القيامة لأنه إحسان منه على المشتري، لأن البيع كان قد بت فلا يستطيع المشتري فسخه] انتهى من عون المعبود.

فما يُكتب في المحلات يُقصد به الحالة الثالثة فقط، دون الأولى والثانية.
والله تعالى أعلم.

الجواب الكامل
تاريخ النشر بالميلادي 2019/11/17

المفتي


الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

الأستاذ الدكتور محمد مصطفى الزُحَيلي

السيرة الذاتية
المحتوى الخاص به